الحطاب الرعيني

439

مواهب الجليل

سلعة بدراهم نقدا ثم أخر بالثمن أو نقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهما زائفا فلا بيع مرابحة حتى يبين ذلك . قال ابن يونس في قوله ثم أخر بالثمن فإن لم يبين ذلك كان كمن نقد غير ما عقد . ابن المواز عن أصبغ : فإن فاتت ففيها القيمة كالذي لم يبين تأخير الاجل ثم قال في قوله : أو حط عنه . فإن حط البائع ذلك لزمه البيع وإلا كان مخيرا ، فإن فاتت فالقيمة ما لم تجاوز الثمن الأول اه‍ . وحاصله أنه كالكذب في الثمن وقال : إن قوله أو تجاوز درهما فإن لم يبين فهو كمن نقد غير ما عقد . فرع : قال في المدونة : وإن ابتاع سلعة بمائة فنقدها وافترقا ثم وهبت له المائة فله أن يبيع مرابحة ، وإن ابتاع سلعة ووهبها لرجل ثم ورثها منه فلا بيع مرابحة . أبو الحسن : وكذا لو باعها ثم ورثها ، وقوله في الأولى : افترقا ليس بشرط ص : ( أو من التركة ) ش : يحتمل أن يكون معطوفا على قوله : ليست بلدية ويجب عليه أن يبين أنها من التركة ، ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله : بلدية أي ويجب عليه أن يبين أنها ليست من التركة وكلاهما صحيح . قال في المتيطية : ومن باع ثوبه في تركة تباع فباعه فيها فإن للمبتاع رده إذا علم ، وكذلك فيما جلب من رقيق أو حيوان فخلط إليها رأسا أو دابة ويصيح عليه الصائح فإن لمبتاعه الرد إذا علم اه‍ . أما الاحتمال الأول فبين وعليه حمل الشارح كلام المصنف ، وهو